1- الصدق في القضايا التحليلية هو الاتساق بين الموضوع والمحمول ... شرح السؤال في القضية التحليلية، هل صدقها يعتمد على مطابقتها للواقع الخارجي، أم على عدم وجود تناقض بين معنى الموضوع ومعنى المحمول؟ صح خطأ الإجابة الصحيحة هي (صح).القضايا التحليلية هي تلك التي يكون محمولها متضمنًا في موضوعها أو مستمدًا من تحليله. صدق هذه القضايا لا يعتمد على التجربة أو مطابقة الواقع الخارجي، بل يعتمد على الاتساق المنطقي بين الموضوع والمحمول.فإذا كان المحمول لا يناقض الموضوع، بل هو جزء من معناه أو لازم عنه بالضرورة، فإن القضية تكون صادقة. هذا الصدق هو صدق صوري يعتمد على مبدأ الهوية وعدم التناقض.مثال: "كل الأعزب غير متزوج". صدقها ينبع من اتساق مفهوم "غير متزوج" مع مفهوم "الأعزب".المرجع: الوحدة الثالثة، الاستدلال الرياضي، ص 120
2- الصدق في القضايا التركيبية هو اتساق محمولها مع موضوعها . شرح السؤال هل صدق القضايا التركيبية (التي تضيف معرفة جديدة) يعتمد فقط على العلاقة الداخلية بين الموضوع والمحمول، أم أنه يتطلب مطابقة للواقع الخارجي؟ صح خطأ الإجابة الصحيحة هي (خطأ).القضايا التركيبية هي التي يكون محمولها ليس متضمنًا في موضوعها، بل يضيف إليه معرفة جديدة. صدق هذا النوع من القضايا لا يعتمد على مجرد الاتساق الداخلي بين الموضوع والمحمول (كما في القضايا التحليلية).بل إن صدق القضايا التركيبية (خاصة التركيبية البعدية) يعتمد على مطابقتها للواقع الخارجي، أي على التحقق منها من خلال التجربة والملاحظة.مثال: "المعادن تتمدد بالحرارة". هذه قضية تركيبية، وصدقها يتحدد بملاحظة سلوك المعادن في الواقع.المرجع: الوحدة الثالثة، الاستدلال الرياضي، ص 120-121 (بالمقارنة مع القضايا التحليلية)
3- (أن لا اقبل شيئًا ما على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك) هذه القاعدة : شرح السؤال ما هي القاعدة الأولى في منهج ديكارت التي تؤكد على ضرورة عدم قبول أي شيء ما لم يكن واضحًا وبديهيًا للعقل؟ التحليل الوضوح العقلي المراجعة والفحص التركيب الإجابة الصحيحة هي (الوضوح العقلي).هذه هي القاعدة الأولى من قواعد المنهج الأربع التي وضعها ديكارت، وتعرف بقاعدة البداهة أو الوضوح العقلي.تنص هذه القاعدة على "أن لا أقبل شيئًا ما على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك"، أي تجنب التسرع وقبول الأفكار دون تمحيص، والاقتصار على ما هو واضح ومتميز للعقل لا يقبل الشك.المرجع: الوحدة الثالثة، الاستدلال الرياضي، ص 122